القانون رقم 163 لسنة 2023
المادة 10 من قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يكون لرئيس الجهاز نائب لمعاونته في إدارة شئون الجهاز ، ويحل محله
عند غيابه ، وتحدد اختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض
رئيس الجهاز .
التقارير الدورية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.