Article 12 of the Egyptian Intellectual Property Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد الجهاز مما يأتي :
١- المساهمات التي قد تخصصها الدولة للجهاز .
٢- حصيلة الرسوم المقررة طبقا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
المشار إليه .
٣- مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير .
٤- المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي يقبلها مجلس الإدارة ، وتتفق
مع أغراض الجهاز ، وفقا للقواعد المنظمة لذلك ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية .
٥- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة
مجلس الإدارة ، وبما يتفق وأغراض الجهاز .
أموال الجهاز وموازنته
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.