المادة 5 من قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
النص الساري
يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس متفرغ ، يعين بدرجة وزير ،
وعضوية كل من :
نائب رئيس الجهاز :
أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يرشحه رئيس المجلس .
رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .
رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية .
الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
أمين عام المجلس الأعلى للثقافة .
ممثل عن كل من وزارات الدفاع ، والداخلية ، والخارجية ، والزراعة
واستصلاح الأراضي ، والتجارة والصناعة ، والصحة والسكان ، والتخطيط والتنمية
الاقتصادية ، يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة .
ممثل عن هيئة الدواء المصرية ، يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة .
ممثل عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، يرشحه رئيس المجلس .
ممثل عن مصلحة الجمارك بوزارة المالية ، يرشحه الوزير المعنى .
اثنين من ذوي الخبرة في اختصاصات الجهاز وأعماله ، يرشحهما رئيس الجهاز .
ويصدر بتعيين رئيس الجهاز ونائبه والمعاملة المالية لكل منهما قرار من رئيس
مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة .
كما يصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله والمعاملة المالية المقررة لأعضائه
قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، على أن تكون مدة
عضوية العضوين من ذوي الخبرة قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة .
ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة
مؤقتة ببعض المهام .
اختصاصات مجلس الإدارة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.