القانون رقم 163 لسنة 2023
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إنشاء الجهاز المصري
للملكية الفكرية ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.