القانون رقم 163 لسنة 2023
المادة 3 من قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يهدف الجهاز إلى تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد،
بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة وما ورد بها من مرونات، والعمل
على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق وبين تحقيق
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة.
اختصاصات الجهاز
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.