انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · إداري

قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964

القانون رقم 118 لسنة 1964نُشر في 24 مارس 1964عدد المواد: 19
سارٍ
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 88.9% من المواد

مواد القانون

مواد الإصدار

مواد القانون

القوانين المعدِّلة

  • القانون 6/2021 · نُشر في 25 مارس 2021، ويعمل به منذ 26 مارس 2021

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.