قانون مصري · إداري
قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964
القانون رقم 118 لسنة 1964نُشر في 24 مارس 1964عدد المواد: 19
سارٍ
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 88.9% من المواد
القوانين المعدِّلة
- القانون 6/2021 · نُشر في 25 مارس 2021، ويعمل به منذ 26 مارس 2021
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.