القانون رقم 118 لسنة 1964
المادة 6 من مواد الإصدار من قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به تاريخ نشره ،
صدر برياسة الجمهورية فى ٧ ذى القعدة سنة ١٣٨٣ ( ١٢ مارس سنة ١٩٦٤ )
جمال عبد الناصر
قانون
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.