المادة 5 من مواد الإصدار من قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 6 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد
يلحق بالجهاز كل من النيابة الإدارية المنصوص عليها فى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ والرقابة الإدارية المنصوص عليها فى القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ ويكون لرئيس الجهاز سلطات الوزير المختص بالنسبة لهما ، بما فى ذلك سلطات الاشراف والتوجيه والرقابة .
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يفوض رئيس الجهاز فى بعض اختصاصاته بالنسبة لهما .
ويسرى فى شأن رئيس النيابة الإدارية ووكلها وأعضائها والعاملين فيها أحكام القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ كما يسرى فى شأن رئيس الرقابة الإدارية ونائبه وأعضائها والعاملين فيها أحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 24 مارس 1964 إلى 26 مارس 2021
يلحق بالجهاز كل من النيابة الإدارية المنصوص عليها فى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ والرقابة الإدارية المنصوص عليها فى القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ ويكون لرئيس الجهاز سلطات الوزير المختص بالنسبة لهما ، بما فى ذلك سلطات الاشراف والتوجيه والرقابة .
ويجوز لرئيس المجلس التنفيذى أن يفوض رئيس الجهاز فى بعض اختصاصاته بالنسبة لهما .
ويسرى فى شأن رئيس النيابة الإدارية ووكلها وأعضائها والعاملين فيها أحكام القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ كما يسرى فى شأن رئيس الرقابة الإدارية ونائبه وأعضائها والعاملين فيها أحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.