القانون رقم 118 لسنة 1964
المادة 4 من مواد الإصدار من قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 6 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد
يباشر ديوان الموظفين الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وذلك لحين صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى المادة السابقة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 24 مارس 1964 إلى 26 مارس 2021
يباشر ديوان الموظفين الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وذلك لحين صدور قرار رئيس المجلس التنفيذى المشار إليه فى المادة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.