انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 118 لسنة 1964

المادة 4 من مواد الإصدار من قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 6 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 24 مارس 1964 إلى 26 مارس 2021المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.