المادة 1 من قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 6 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد
ينشأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويكون هيئة مستقلة تلحق بمجلس الوزراء . ويتألف هذا الجهاز من إدارات مركزية يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية ، وتتكون هذه الإدارات المركزية من عدد من الإدارات العامة يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 26 مارس 2021 إلى 26 مارس 2021 · بالقانون 6/2021
من 24 مارس 1964 إلى 26 مارس 2021
ينشأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويكون هيئة مستقلة تلحق بالمجلس التنفيذى . ويتألف هذا الجهاز من إدارات مركزية يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية ، وتتكون هذه الإدارات المركزية من عدد من الإدارات العامة يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.