المادة 2 من قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 6 لسنة 2021
يتولى إدارة الجهاز رئيس يعاونه عدد كاف من الوكلاء والأعضاء ، ويكون للرئيس سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقرارات بالنسبة للعاملين بالجهاز ، وفيما يتعلق بالإشراف الفنى والإدارى على سير العمل به ، ويكون للوكلاء سلطات واختصاصات وكلاء الوزارات ، ويعين الرئيس والوكلاء بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المجلس التنفيذى ، وتسرى على الوكلاء والأعضاء جميع القواعد المقررة والتى تقرر فى شأن سائر العاملين المدنيين بالدولة ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى شأن أعضاء الرقابة الإدارية وفقا لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه والأحكام المقررة فى شأن أعضاء النيابة الإدارية وفقا لأحكام القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 مارس 2021 · بالقانون 6/2021
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.