Article 2 of the Central Agency for Organisation and Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 6 of 2021
يتولى إدارة الجهاز رئيس يعاونه عدد كاف من الوكلاء والأعضاء ، ويكون للرئيس سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقرارات بالنسبة للعاملين بالجهاز ، وفيما يتعلق بالإشراف الفنى والإدارى على سير العمل به ، ويكون للوكلاء سلطات واختصاصات وكلاء الوزارات ، ويعين الرئيس والوكلاء بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المجلس التنفيذى ، وتسرى على الوكلاء والأعضاء جميع القواعد المقررة والتى تقرر فى شأن سائر العاملين المدنيين بالدولة ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى شأن أعضاء الرقابة الإدارية وفقا لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه والأحكام المقررة فى شأن أعضاء النيابة الإدارية وفقا لأحكام القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 26 March 2021 · by Law 6/2021
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.