القانون رقم 118 لسنة 1964
المادة 2 من مواد الإصدار من قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
سارٍ
النص الساري
تنتقل سلطات واختصاصات ديوان الموظفين ورئيسه حيثما وردت فى القوانين واللوائح والقرارات إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ورئيسه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.