القانون رقم 118 لسنة 1964
المادة 1 من مواد الإصدار من قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
سارٍ
النص الساري
يستبدل باسم "ديوان الموظفين" اسم "الجهاز المركزى للتنظيم والادارة" ويستبدل بالقانون رقم ١٥٨ لسنة ١٩٥٢ المشار إليه الأحكام المرافقة لهذا القانون ، ويلغى كل حكم يخالف هذه الأحكام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.