القانون رقم 118 لسنة 1964
المادة 3 من قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
سارٍ
النص الساري
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية فرض الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الذين يأتون أعمالا بقصد إيقاف العمل بالمنشآت أو الإضرار بصالح المال أو تتعارض مع المصالح القومية للدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.