القانون رقم 118 لسنة 1964
المادة 1 من قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
سارٍ
النص الساري
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية القبض على الأشخاص الآتى ذكرهم وحجزهم فى مكان أمين :
( ١ ) الذين سبق اعتقالهم فى الفترة من ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ إلى ٢٦ مارس سنة ١٩٦٤
( ٢ ) الذين طبق فى شأنهم أحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه والذين استثنوا من أحكامه .
( ٣ ) الذين طبقت فى شأنهم أحكام القوانين الاشتراكية .
( ٤ ) الذين فرضت على أموالهم وممتلكاتهم الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه
( ٥ ) الذين صدرت ضدهم أحكام من محاكم أمن الدولة الجزئية أو العليا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.