Article 1 of the Central Agency for Organisation and Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية القبض على الأشخاص الآتى ذكرهم وحجزهم فى مكان أمين :
( ١ ) الذين سبق اعتقالهم فى الفترة من ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ إلى ٢٦ مارس سنة ١٩٦٤
( ٢ ) الذين طبق فى شأنهم أحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه والذين استثنوا من أحكامه .
( ٣ ) الذين طبقت فى شأنهم أحكام القوانين الاشتراكية .
( ٤ ) الذين فرضت على أموالهم وممتلكاتهم الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه
( ٥ ) الذين صدرت ضدهم أحكام من محاكم أمن الدولة الجزئية أو العليا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.