Article 2 of the Central Agency for Organisation and Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للنيابة العامة فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بجانب السلطات المخولة لها سلطات قاضى التحقيق ومستشار الإحالة ولا تتقيد فى ذلك بالقيود المبينة فى المواد ٥١ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٧ ، ٧٧ ، ٨٢ ، ٨٤ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٧ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٤١ ، ١٤٢ ، ١٤٣ من قانون الإجراءات .
ومع ذلك يجوز لمن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة إذا انقضى ثلاثون يوما من يوم القبض عليه دون تقديمه إلى المحكمة و تجدد حق المتهم فى التظلم متى انقضى ثلاثون يوما من تاريخ آخر قرار صدر فى هذا الشأن .
وتختص بنظر هذه الجنايات وما يكون مرتبطا بها من جرائم أخرى محكمة أمن دولة عليا ترفع الدعوى إليها مباشرة من النيابة العامة وتشكل هذه المحكمة من ثلاثة من مستشارى محاكم الاستئناف .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل هذه المحكمة من ثلاثة من مستشارى محاكم الاستئناف ومن ضابطين من الضباط القادة كما يجوز له تشكيلها من ثلاثة من الضباط القادة وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر التشكيل على أن يباشر الدعوى أمام المحكمة عضو من أعضاء النيابة العامة .
ولا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة ، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.