Article 9 of the Central Agency for Organisation and Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى على رئيس الجهاز جميع الأحكام الخاصة بالوزراء .
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٦٤
بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٦٢ بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا ،
وعلى الميثاق الوطنى ،
وعلى القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٦٢ بوقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لبعض الأشخاص ،
وعلى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ ،
وعلى موافقة مجلس الرياسة ،
أصدر القانون الآتى :
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.