القانون رقم 118 لسنة 1964
المادة 9 من قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
سارٍ
النص الساري
تسرى على رئيس الجهاز جميع الأحكام الخاصة بالوزراء .
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٦٤
بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٦٢ بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا ،
وعلى الميثاق الوطنى ،
وعلى القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٦٢ بوقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لبعض الأشخاص ،
وعلى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ ،
وعلى موافقة مجلس الرياسة ،
أصدر القانون الآتى :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.