انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 118 لسنة 1964

المادة 6 من قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 6 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 26 مارس 2021 إلى 26 مارس 2021 · بالقانون 6/2021

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 12 تابع، في 25 مارس 2021
من 24 مارس 1964 إلى 26 مارس 2021المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.