المادة 6 من قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 6 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد
للجهاز فى الجهات التى يباشر اختصاصاته بها ما يلى :
( ١ ) الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإصدار التعليمات الفنية والنشرات المنظمة لتنفيذها .
( ٢ ) مراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة أو إعادة تنظيم أو تعديل اختصاصات أجهزة قائمة قبل اعتمادها من السلطة المختصة وإبداء الرأى فى اللوائح المتعلقة بسير وتنظيم العمل .
( ٣ ) وضع الأنماط التنظيمية ومعدلات الأداء المناسبة فى هذه الجهات ونشرها عليها للاسترشاد بها فى تنظيمها ووضع ميزانياتها .
( ٤ ) مراجعة مشروعات الميزانيات المشار إليه فى البند ٦ من المادة السابقة قبل عرضها على وزارة الخزانة .
( ٥ ) معاونة إدارات شئون العاملين ووحدات التنظيم والتدريب وتدريب العاملين بها والتفتيش الفنى على أعمالها وإرسال تقارير بنتائج التفتيش الى رؤساء هذه الجهات .
( ٦ ) الإشراف على أعمال الأجهزة المركزية لتدريب العاملين وتنظيم الدورات التدريبية العامة والاشتراك فى وضع برامج البعثات للعاملين فى مجال التنظيم والإدارة .
٧ – ندب من يرى العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التى يرى لزومها ، ويكون لهم ضبط المخالفات التى تتكشف أثناء إجراء التفتيش .
ويحدد بقرار من وزير العدل العاملون الذين يمنحون الضبطية القضائية بناء على اقتراح رئيس الجهاز ويكون لهم سلطة ضبط الجرائم .
ويحدد بقرار من وزير العدل العاملون الذين يمنحون الضبطية القضائية بناء على اقتراح رئيس الجهاز ويكون لهم سلطة ضبط الجرائم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 26 مارس 2021 إلى 26 مارس 2021 · بالقانون 6/2021
للجهاز فى الجهات التى يباشر اختصاصاته بها ما يلى :
( ١ ) الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإصدار التعليمات الفنية والنشرات المنظمة لتنفيذها .
( ٢ ) مراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة أو إعادة تنظيم أو تعديل اختصاصات أجهزة قائمة قبل اعتمادها من السلطة المختصة وإبداء الرأى فى اللوائح المتعلقة بسير وتنظيم العمل .
( ٣ ) وضع الأنماط التنظيمية ومعدلات الأداء المناسبة فى هذه الجهات ونشرها عليها للاسترشاد بها فى تنظيمها ووضع ميزانياتها .
( ٤ ) مراجعة مشروعات الميزانيات المشار إليه فى البند ٦ من المادة السابقة قبل عرضها على وزارة الخزانة .
( ٥ ) معاونة إدارات شئون العاملين ووحدات التنظيم والتدريب وتدريب العاملين بها والتفتيش الفنى على أعمالها وإرسال تقارير بنتائج التفتيش الى رؤساء هذه الجهات .
( ٦ ) الإشراف على أعمال الأجهزة المركزية لتدريب العاملين وتنظيم الدورات التدريبية العامة والاشتراك فى وضع برامج البعثات للعاملين فى مجال التنظيم والإدارة .
٧ – ندب من يرى العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التى يرى لزومها ، ويكون لهم ضبط المخالفات التى تتكشف أثناء إجراء التفتيش .
ويحدد بقرار من وزير العدل العاملون الذين يمنحون الضبطية القضائية بناء على اقتراح رئيس الجهاز ويكون لهم سلطة ضبط الجرائم .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 12 تابع، في 25 مارس 2021من 24 مارس 1964 إلى 26 مارس 2021
للجهاز فى الجهات التى يباشر اختصاصاته بها ما يلى :
( ١ ) الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإصدار التعليمات الفنية والنشرات المنظمة لتنفيذها .
( ٢ ) مراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة أو إعادة تنظيم أو تعديل اختصاصات أجهزة قائمة قبل اعتمادها من السلطة المختصة وإبداء الرأى فى اللوائح المتعلقة بسير وتنظيم العمل .
( ٣ ) وضع الأنماط التنظيمية ومعدلات الأداء المناسبة فى هذه الجهات ونشرها عليها للاسترشاد بها فى تنظيمها ووضع ميزانياتها .
( ٤ ) مراجعة مشروعات الميزانيات المشار إليه فى البند ٦ من المادة السابقة قبل عرضها على وزارة الخزانة .
( ٥ ) معاونة إدارات شئون العاملين ووحدات التنظيم والتدريب وتدريب العاملين بها والتفتيش الفنى على أعمالها وإرسال تقارير بنتائج التفتيش الى رؤساء هذه الجهات .
( ٦ ) الإشراف على أعمال الأجهزة المركزية لتدريب العاملين وتنظيم الدورات التدريبية العامة والاشتراك فى وضع برامج البعثات للعاملين فى مجال التنظيم والإدارة .
( ٧ ) أن ينتدب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التى يرى لزومها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.