Article 6 of the Central Agency for Organisation and Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 6 of 2021); not yet reviewed by a lawyer
للجهاز فى الجهات التى يباشر اختصاصاته بها ما يلى :
( ١ ) الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإصدار التعليمات الفنية والنشرات المنظمة لتنفيذها .
( ٢ ) مراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة أو إعادة تنظيم أو تعديل اختصاصات أجهزة قائمة قبل اعتمادها من السلطة المختصة وإبداء الرأى فى اللوائح المتعلقة بسير وتنظيم العمل .
( ٣ ) وضع الأنماط التنظيمية ومعدلات الأداء المناسبة فى هذه الجهات ونشرها عليها للاسترشاد بها فى تنظيمها ووضع ميزانياتها .
( ٤ ) مراجعة مشروعات الميزانيات المشار إليه فى البند ٦ من المادة السابقة قبل عرضها على وزارة الخزانة .
( ٥ ) معاونة إدارات شئون العاملين ووحدات التنظيم والتدريب وتدريب العاملين بها والتفتيش الفنى على أعمالها وإرسال تقارير بنتائج التفتيش الى رؤساء هذه الجهات .
( ٦ ) الإشراف على أعمال الأجهزة المركزية لتدريب العاملين وتنظيم الدورات التدريبية العامة والاشتراك فى وضع برامج البعثات للعاملين فى مجال التنظيم والإدارة .
٧ – ندب من يرى العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التى يرى لزومها ، ويكون لهم ضبط المخالفات التى تتكشف أثناء إجراء التفتيش .
ويحدد بقرار من وزير العدل العاملون الذين يمنحون الضبطية القضائية بناء على اقتراح رئيس الجهاز ويكون لهم سلطة ضبط الجرائم .
ويحدد بقرار من وزير العدل العاملون الذين يمنحون الضبطية القضائية بناء على اقتراح رئيس الجهاز ويكون لهم سلطة ضبط الجرائم .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 26 March 2021 to 26 March 2021 · by Law 6/2021
للجهاز فى الجهات التى يباشر اختصاصاته بها ما يلى :
( ١ ) الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإصدار التعليمات الفنية والنشرات المنظمة لتنفيذها .
( ٢ ) مراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة أو إعادة تنظيم أو تعديل اختصاصات أجهزة قائمة قبل اعتمادها من السلطة المختصة وإبداء الرأى فى اللوائح المتعلقة بسير وتنظيم العمل .
( ٣ ) وضع الأنماط التنظيمية ومعدلات الأداء المناسبة فى هذه الجهات ونشرها عليها للاسترشاد بها فى تنظيمها ووضع ميزانياتها .
( ٤ ) مراجعة مشروعات الميزانيات المشار إليه فى البند ٦ من المادة السابقة قبل عرضها على وزارة الخزانة .
( ٥ ) معاونة إدارات شئون العاملين ووحدات التنظيم والتدريب وتدريب العاملين بها والتفتيش الفنى على أعمالها وإرسال تقارير بنتائج التفتيش الى رؤساء هذه الجهات .
( ٦ ) الإشراف على أعمال الأجهزة المركزية لتدريب العاملين وتنظيم الدورات التدريبية العامة والاشتراك فى وضع برامج البعثات للعاملين فى مجال التنظيم والإدارة .
٧ – ندب من يرى العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التى يرى لزومها ، ويكون لهم ضبط المخالفات التى تتكشف أثناء إجراء التفتيش .
ويحدد بقرار من وزير العدل العاملون الذين يمنحون الضبطية القضائية بناء على اقتراح رئيس الجهاز ويكون لهم سلطة ضبط الجرائم .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: Official Gazette, issue 12 ab, of 25 March 2021From 24 March 1964 to 26 March 2021
للجهاز فى الجهات التى يباشر اختصاصاته بها ما يلى :
( ١ ) الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإصدار التعليمات الفنية والنشرات المنظمة لتنفيذها .
( ٢ ) مراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة أو إعادة تنظيم أو تعديل اختصاصات أجهزة قائمة قبل اعتمادها من السلطة المختصة وإبداء الرأى فى اللوائح المتعلقة بسير وتنظيم العمل .
( ٣ ) وضع الأنماط التنظيمية ومعدلات الأداء المناسبة فى هذه الجهات ونشرها عليها للاسترشاد بها فى تنظيمها ووضع ميزانياتها .
( ٤ ) مراجعة مشروعات الميزانيات المشار إليه فى البند ٦ من المادة السابقة قبل عرضها على وزارة الخزانة .
( ٥ ) معاونة إدارات شئون العاملين ووحدات التنظيم والتدريب وتدريب العاملين بها والتفتيش الفنى على أعمالها وإرسال تقارير بنتائج التفتيش الى رؤساء هذه الجهات .
( ٦ ) الإشراف على أعمال الأجهزة المركزية لتدريب العاملين وتنظيم الدورات التدريبية العامة والاشتراك فى وضع برامج البعثات للعاملين فى مجال التنظيم والإدارة .
( ٧ ) أن ينتدب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التى يرى لزومها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.