القانون رقم 118 لسنة 1964
المادة 4 من قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 6 لسنة 2021
يمارس الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية :
( ١ ) الوحدات التى يتألف منها الجهاز الإدارى للدولة .
( ب ) الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 مارس 2021 · بالقانون 6/2021
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.