قانون مصري · مدني
قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007
القانون رقم 72 لسنة 2007نُشر في 29 مايو 2007يعمل به منذ 29 يونيو 2007عدد المواد: 26
ملغى اعتبارًا من 10 يوليو 2024حل محله: قانون التأمين الموحد
المصدر: fra.gov.eg (مصدر رسمي)القوانين المعدِّلة
- القانون 155/2024 · نُشر في 10 يوليو 2024، ويعمل به منذ 11 يوليو 2024
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.