القانون رقم 72 لسنة 2007
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تسرى أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون
رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.