انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 72 لسنة 2007

المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع

ملغى اعتبارًا من 10 يوليو 2024حل محله: قانون التأمين الموحد

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.