القانون رقم 72 لسنة 2007
المادة 7 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
ملغى اعتبارًا من 10 يوليو 2024حل محله: قانون التأمين الموحد
النص الساري
يصدر بتحديد الحد الأقصى لأسعار التأمين المنصوص عليها فى المادة (١)
من هذا القانون قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ،
وذلك استنادا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التى تعد فى هذا الشأن
ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين فى الحالات التى تزيد فيها
المخاطر التأمينية ، وذلك كله بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء .
وعلى شركات التأمين الالتزام بهذه الأسعار فى الوثائق التى تصدرها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.