المادة 8 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
النص الساري
تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (١)
من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص .
ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة
أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم
بمقدار نسبة العجز . كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بمتلكات الغير
بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين فى كل من الحالات المشار إليها ،
على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 8 / 1 , 2) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسؤلية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمادة(3)والجدول المرفق بها
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من المسؤلية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمادة رقم (3) من قرار وزير الإستثمار رقم 217 /2007 بإصدا…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (8 و9) من القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى على حوادث النقل السريع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (8و 9) من قانون التأمين الإجبارى الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبـات النقل السريع داخل مصر
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالماده ( 15) من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناتجة عن حوادث النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2007
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.