Article 8 of the Compulsory Motor Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (١)
من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص .
ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة
أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم
بمقدار نسبة العجز . كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بمتلكات الغير
بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين فى كل من الحالات المشار إليها ،
على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث .
Rulings that mention this article
6 in the library; the latest 6 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 8 / 1 , 2) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسؤلية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمادة(3)والجدول المرفق بها
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من المسؤلية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمادة رقم (3) من قرار وزير الإستثمار رقم 217 /2007 بإصدا…
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادتان (8 و9) من القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى على حوادث النقل السريع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (8و 9) من قانون التأمين الإجبارى الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبـات النقل السريع داخل مصر
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالماده ( 15) من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناتجة عن حوادث النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2007
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.