Supreme Constitutional Court decision, case 138 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 2 August 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 138 of judicial year 36
- Hearing date
- 2 August 2025
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان (8 و9) من القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى على حوادث النقل السريع
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الثاني مــــن أغسطس سنة 2025م،
الموافق الثامن من صفر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 138 لسنة 36 قضائية "دستورية"
المقامة من
ورثــــــــة/ محمــــد أحمــــــد قرني، وهــم:
1- أميـــــرة محمـــــــد سعــــــد، عن نفسها، وبصفتها وصيـــــة على القاصرتين:
إيمان وآية محمد أحمد قرني
2- محمـــــــود أحمــــــد قرنــــــي
3- منـــــى أحمـــــــــد قرنـــــــــــــي
4- منـــال أحمــــــــــد قرنـــــــي
5- سنــاء محمد عبد الله
ضد
1- رئيس مجلــــــس الـــــــــــــوزراء
2- محمود محمد محمود عوض الله
3- رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين
بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة والمصلحة فيها -حسب المناعي التي ساقها المدعون- يتحددان فيما تضمنته الفقرة الثانية من المادة (8) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المار ذكره، من تحديد مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين بأربعين ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ونص المادة (9) من القانون ذاته في مجال انطباقها على حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليـــــا قد حسمـــــت المسألــة الدستورية عينها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/7/2022، في الدعوى رقم 56 لسنة 35 قضائية "دستورية"، والقاضي برفض الدعوى، وقد نُشر الحكم في الجريدة الرسمية – العدد 26 (مكرر) في 4/7/2022، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي بها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Compulsory Motor Insurance Law · Article 8المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007
- Compulsory Motor Insurance Law · Article 9المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.