Supreme Constitutional Court decision, case 75 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 6 December 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 75 of judicial year 33
- Hearing date
- 6 December 2025
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من المسؤلية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمادة رقم (3) من قرار وزير الإستثمار رقم 217 /2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 72 لسنة 2007 و القرار رقم 344لسنة2007 بإصدار نموذج وثيقة التأمين الإجباري
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السادس مــــن ديسمبر سنة 2025م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيـــــز محمد سالمــان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصـــــــــلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 33 قضائية "دستورية"
المقامة من
مصطفى حلمي عبد الستار علي الخليفة
ضد
1- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية
2- وزير الاستثمار
3- رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (8) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، والمادة (3) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007، والقرار رقم 344 لسنة 2007 بإصدار نماذج وثيقة التأمين الإجباري.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ولايتها في مجال الفصل في المسائل الدستورية التي تُطرح عليها مناطها اتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة محكمة الموضوع هذه المسائل إليها لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانوني يبديه الخصم في أثناء نظر النزاع الموضوعي، وتقدر محكمة الموضوع جديته، لترخص بعدئذ لهذا الخصم –خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر– برفع دعواه الدستورية في شأن النصوص التي تناولها هذا الدفع، ولم يجز المشرع –من ثم– الدعوى الأصلية التي ترفع مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا سبيلًا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، وهذه الأوضاع الإجرائية تُعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي حددها.
متى كان ما تقدم، وكان المدعي قد دفع أمام محكمة الموضوع بجلسة 2/3/2011، بعدم دستورية النصوص المار بيانها، فقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 27/4/2011، لتقديم سند الدفـــــــع المبدى مـــــــن المستأنف ضده – المدعي – فأقام الدعوى المعروضة، قبل أن تقول محكمة الموضوع كلمتها في شأن هذا الدفع وتصرح بإقامة الدعوى الدستورية، لتنحل الدعوى المعروضة إلى دعوى دستورية أصلية، أُقيمت بالطريق المباشر، وهو ما لم يجزه المشرع سبيلًا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية؛ مما لزامه القضاء بعدم قبولها.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.