القانون رقم 72 لسنة 2007
المادة 9 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
ملغى اعتبارًا من 10 يوليو 2024حل محله: قانون التأمين الموحد
النص الساري
للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث
والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (8 و9) من القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى على حوادث النقل السريع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (8و 9) من قانون التأمين الإجبارى الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (9) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن قانون التامين الإجبارى عن حوادث مركبات النقل السريع .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبـات النقل السريع داخل مصر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.