قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 110 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 5 أغسطس 2023
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 110 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أغسطس 2023
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (9) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن قانون التامين الإجبارى عن حوادث مركبات النقل السريع .
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الخامس مــــن أغسطس سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من المحرم سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 110 لسنة 33 قضائية "دستورية"
المقامة من
الحسيني عادل عبد الله حسين
ضـد
1- رئيس مجلس الـــــــــــوزراء
2- قرني ربيع ميهوب يوسف، عن نفســـه، وبصفته ولــــــيًّا طبيعيًّا على ابنه القاصر ربيع
3- شادية مصطفى إبراهيم
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (9) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن هذه المحكمـــــــــة سبــــــــــق لها أن حسمــــــــت المسألة الدستورية المثارة في الدعـــــــــــــوى المعروضـــــــــة، بحكمهـــــــــا الصـــــــــــادر بجلســـــــة 2/7/2022، في الدعوى رقم 56 لسنة 35 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى، ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بعددها رقم 26 (مكرر) بتاريخ 4/7/2022.
وحيث إن مقتضى نص المادة (١٩٥) مــــن الدستور، ونص المادتين (٤٨ و ٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩؛ أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولًا فصلًا، لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها، دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها على المحكمة من جديد لمراجعتها؛ فمن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع · المادة 9المادة (9) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (٤٨ و ٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر با
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (٤٨ و ٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر با
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.