Supreme Constitutional Court decision, case 110 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 5 August 2023
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 110 of judicial year 33
- Hearing date
- 5 August 2023
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (9) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن قانون التامين الإجبارى عن حوادث مركبات النقل السريع .
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الخامس مــــن أغسطس سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من المحرم سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 110 لسنة 33 قضائية "دستورية"
المقامة من
الحسيني عادل عبد الله حسين
ضـد
1- رئيس مجلس الـــــــــــوزراء
2- قرني ربيع ميهوب يوسف، عن نفســـه، وبصفته ولــــــيًّا طبيعيًّا على ابنه القاصر ربيع
3- شادية مصطفى إبراهيم
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (9) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن هذه المحكمـــــــــة سبــــــــــق لها أن حسمــــــــت المسألة الدستورية المثارة في الدعـــــــــــــوى المعروضـــــــــة، بحكمهـــــــــا الصـــــــــــادر بجلســـــــة 2/7/2022، في الدعوى رقم 56 لسنة 35 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى، ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بعددها رقم 26 (مكرر) بتاريخ 4/7/2022.
وحيث إن مقتضى نص المادة (١٩٥) مــــن الدستور، ونص المادتين (٤٨ و ٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩؛ أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولًا فصلًا، لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها، دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها على المحكمة من جديد لمراجعتها؛ فمن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Compulsory Motor Insurance Law · Article 9المادة (9) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (٤٨ و ٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر با
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (٤٨ و ٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر با
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.