قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 138 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أغسطس 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 138 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أغسطس 2025
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان (8 و9) من القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى على حوادث النقل السريع
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الثاني مــــن أغسطس سنة 2025م،
الموافق الثامن من صفر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 138 لسنة 36 قضائية "دستورية"
المقامة من
ورثــــــــة/ محمــــد أحمــــــد قرني، وهــم:
1- أميـــــرة محمـــــــد سعــــــد، عن نفسها، وبصفتها وصيـــــة على القاصرتين:
إيمان وآية محمد أحمد قرني
2- محمـــــــود أحمــــــد قرنــــــي
3- منـــــى أحمـــــــــد قرنـــــــــــــي
4- منـــال أحمــــــــــد قرنـــــــي
5- سنــاء محمد عبد الله
ضد
1- رئيس مجلــــــس الـــــــــــــوزراء
2- محمود محمد محمود عوض الله
3- رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين
بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة والمصلحة فيها -حسب المناعي التي ساقها المدعون- يتحددان فيما تضمنته الفقرة الثانية من المادة (8) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المار ذكره، من تحديد مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين بأربعين ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ونص المادة (9) من القانون ذاته في مجال انطباقها على حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليـــــا قد حسمـــــت المسألــة الدستورية عينها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/7/2022، في الدعوى رقم 56 لسنة 35 قضائية "دستورية"، والقاضي برفض الدعوى، وقد نُشر الحكم في الجريدة الرسمية – العدد 26 (مكرر) في 4/7/2022، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي بها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع · المادة 8المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007
- قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع · المادة 9المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.