حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 33 لسنة 38 قضائية «دستورية»، جلسة 3 مارس 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 33 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 مارس 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الماده ( 15) من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناتجة عن حوادث النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2007
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعــــــى عمـــــــــــرو ومحمـــــود محمـــــــــد غنيم وحاتـــــم حمـــــــــد بجاتـــــــــــو والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 38 قضائية "دستورية"
المقامة من
ورثة المرحوم/ فتحى أحمد السيد، وهم:
لمياء مصطفى أحمد عن نفسها، وبصفتها وصية على أولادها القصر (أحمد - إبراهيم - رويدة - نيهال فتحى أحمد السيد)
ضـــد
1– رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2– رئيس مجلس الوزراء
3– وزير الاستثمـــــــــــــــــــــــــــار، بصفته رئيس شركة مصر للتأمين
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من مارس سنة 2016، أقامت المدعية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (15) من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 3/2/2018 إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح لوكيل المدعين بتقديم مذكرات خلال أسبوع، ولم تقدم مذكرات فى الأجل المشار إليه.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعية، أصالة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصـــر، كانت قد أقامت الدعوى رقم 430 لسنة 2015 مدنى، أمام محكمة عابدين الجزئية، ضد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، طلبًا للحكم بإلزام الشركة بأن تؤدى لها مبلغ أربعين ألف جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتهم جراء وفاة مورثهم المرحوم/ فتحى أحمد السيد، إثر حادث سيارة، وقع له بتاريخ 27/7/2011، وهو يمثل قيمة مبلغ التأمين المقرر بموجب نص المادة (8) من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007. وبجلسة 7/7/2015 قضت المحكمة بسقوط حق المدعين فى المطالبة بقيمة التأمين لمرور مدة تزيد على ثلاث سنوات بين وقوع الحادث، وإقامة الدعوى بالتعويض، مستندة فى ذلك إلى نص المادتين (8، 15) من القانون المشار إليه، وإذ لم يرتض المدعون هذا القضاء طعنوا عليه بالاستئناف رقم 1477 لسنة 2015 مدنى مستأنف أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وأمام تلك المحكمة دفعت المدعية، عن نفسها وبصفتها، بعدم دستورية نص المادة (15) من القانون رقم 72 لسنة 2007 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية، أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة". ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة وصحيفة الدعوى، ما نصت عليه تلك المادة، من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى، ويتحــــــــــــــدد بها موضوعها، حتى لا يكون هذا القرار أو تلك الصحيفة منطويين على التجهيل بالمسائل الدستورية، التى تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها؛ ضمانًا لتحديدها تحديدًا كافيًا يبلور مضمونها ونطاقها ، فلا تثير بماهيتها أو مداها خفاءً، يحول دون إعداد ذوى الشأن جميعًا ومن بينهم الحكومة لدفاعهم بأوجهه المختلفة، خلال المواعيد التى حددتها المادة (37) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، بل يكون بيانها لازمًا لمباشرة هيئة المفوضين، بعد انقضاء هذه المواعيد، لمهامها فى شأن تحضير جوانبهــــــــــا، ثم إبدائها رأيًّا محايدًا فيها يكشف عن حكم الدستور والقانون، وفقًا لما تقضى به المادة (40) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه .
وحيث كان ذلك ، وكانت المدعية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر، قد دفعت أمام محكمة جنوب القاهـــــــرة الابتدائيـــــة فــــى الدعـــــوى المستأنفة رقم 1477 لسنة 2015 مدنى مستأنــــــــف جنـــــوب القاهــــــــرة، بعـــــــدم دستوريــــــــــــة نص المادة (15) من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصــــــــادر بالقانـــــــــون رقم 72 لسنة 2007، فصرحت لها المحكمـــــــــــة بذلك، وأقامت دعواها المعروضة، إلا أنها لم تُضمن صحيفة دعواها بيانًا بالنصوص الدستورية المدعى مخالفتها، وأوجه المخالفة الدستورية التى تنعاها على النص المطعون عليه، ومن ثم تكون صحيفة هذه الدعوى قد جاءت قاصرة عن الوفاء بما أوجبته المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية الدعوى، وتكفل لأطرافها حقهم فى الدفاع، ولهيئة المفوضين بالمحكمة أداء دورها فى تحضير الدعوى على النحو السالف بيانه، وتقضى المحكمة، تبعًا لذلك، بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع · المادة 15المادة (15) من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007
- قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع · المادة 8المادة (8) من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 30المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 37المادة (37) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، بل يكون
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 40المادة (40) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.