انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 72 لسنة 2007

المادة 15 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع

ملغى اعتبارًا من 10 يوليو 2024حل محله: قانون التأمين الموحد

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.