القانون رقم 72 لسنة 2007
المادة 14 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
ملغى اعتبارًا من 10 يوليو 2024حل محله: قانون التأمين الموحد
النص الساري
إذا توفى المصاب أو عجز عجزا كليا مستديما من جراء الحادث خلال سنة
من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم
كانا نتيجة الحادث ، وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته
مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه فى المادة (٨)
من هذا القانون أو أن تكمل مبلغ التأمين الذى سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.