القانون رقم 72 لسنة 2007
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
ملغى اعتبارًا من 10 يوليو 2024حل محله: قانون التأمين الموحد
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .
على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة (٣) من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ
انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٢ جمادى الأولى سنة ١٤٢٨ ه
( الموافق ٢٩ مايو سنة ٢٠٠٧ م ) .
حسنى مبارك
قانون
التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.