Issuing article 5 of the Compulsory Motor Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .
على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة (٣) من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ
انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٢ جمادى الأولى سنة ١٤٢٨ ه
( الموافق ٢٩ مايو سنة ٢٠٠٧ م ) .
حسنى مبارك
قانون
التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.