القانون رقم 72 لسنة 2007
المادة 1 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
المرخص فى تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور .
ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق
بمتلكات الغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا
لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.