القانون رقم 72 لسنة 2007
المادة 2 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تقبل فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات
عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقا للاتفاقيات الدولية
النافذة فى جمهورية مصر العربية ، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات
أو الوثائق أو الشهادات ساريا طوال مدة بقاء المركبة فى جمهورية مصر العربية
وشاملا أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة السابقة . وأن تبين البطاقة أو الشهادة
أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.