Article 2 of the Compulsory Motor Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقبل فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات
عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقا للاتفاقيات الدولية
النافذة فى جمهورية مصر العربية ، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات
أو الوثائق أو الشهادات ساريا طوال مدة بقاء المركبة فى جمهورية مصر العربية
وشاملا أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة السابقة . وأن تبين البطاقة أو الشهادة
أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.