المادة 20 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
النص الساري
ينشأ صندوق حكومى وفقا لنص المادة (٢٤) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١
لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية :
١ – عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
٢ – عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
٣ – حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .
٤ – حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا .
٥ – الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية
للرقابة على التأمين .
ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقا للمادة (٨) من هذا القانون ،
ويحق له فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (٢ ، ٣) من الفقرة السابقة
الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى أداه .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق .
وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط
طبقا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجبارى ويصدر بتحديد هذه النسبة
قرار من وزير الاستثمار بناء على تقرير فنى تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
عن هذه المتحصلات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.