Article 20 of the Compulsory Motor Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ صندوق حكومى وفقا لنص المادة (٢٤) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١
لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية :
١ – عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
٢ – عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
٣ – حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .
٤ – حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا .
٥ – الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية
للرقابة على التأمين .
ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقا للمادة (٨) من هذا القانون ،
ويحق له فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (٢ ، ٣) من الفقرة السابقة
الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى أداه .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق .
وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط
طبقا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجبارى ويصدر بتحديد هذه النسبة
قرار من وزير الاستثمار بناء على تقرير فنى تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
عن هذه المتحصلات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.