القانون رقم 72 لسنة 2007
المادة 12 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
ملغى اعتبارًا من 10 يوليو 2024حل محله: قانون التأمين الموحد
النص الساري
يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث
الذى تسببت فيه المركبة – والموجب للتعويض وفقا لهذا القانون – خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ وقوعه ، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم
الأضرار الناجمة عنه .
كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث
حال تسلمها له .
وإذا أخل المؤمن له بأى من التزاماته المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين
فلشركة التأمين الرجوع عليه بالأضرار التى تسببها نتيجة ذلك ، ما لم يكن التأخير مبررا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.