Article 12 of the Compulsory Motor Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث
الذى تسببت فيه المركبة – والموجب للتعويض وفقا لهذا القانون – خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ وقوعه ، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم
الأضرار الناجمة عنه .
كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث
حال تسلمها له .
وإذا أخل المؤمن له بأى من التزاماته المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين
فلشركة التأمين الرجوع عليه بالأضرار التى تسببها نتيجة ذلك ، ما لم يكن التأخير مبررا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.