قانون مصري · تجاري
قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023
القانون رقم 178 لسنة 2023نُشر في 9 نوفمبر 2023يعمل به منذ 10 نوفمبر 2023عدد المواد: 18
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 45 تابع (ب)، في 9 نوفمبر 2023مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية تطابقها نسخة ثانية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.