القانون رقم 178 لسنة 2023
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
سارٍ
النص الساري
يصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري القرارات المنفذة لأحكام القانون
المرافق، وتنشر في الوقائع المصرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.