القانون رقم 178 لسنة 2023
المادة السادسة من مواد الإصدار من قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٥ ربيع الآخر سنة ١٤٤٥ ه
(الموافق ٩ نوفمبر سنة ٢٠٢٣م).
عبد الفتاح السيسي
قانون الوكالة المصرية
لضمان الصادرات والاستثمار
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.